السيد الخوئي

20

فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )

( مسألة ) : لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما تصح الصلاة فيه فلو كان حريرا ، أو ذهبا ، أو جزء حيوان غير مأكول ، لم يضر بوضوئه ، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها ، أو غصبيتها . ( مسألة ) : ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة وإن احتمل البرء ، وإذا ظن البرء وزوال الخوف وجب رفعها . ( مسألة ) : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل ، لكن كان موجبا لفوات الوقت ، فالأظهر العدول إلى التيمم . ( مسألة ) : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه ، إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ، ولم يمكن رفعه بعد البرء ، بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم ، فلا يجري عليه حكم الجبيرة ، بل تنتقل الوظيفة إلى التيمم . ( مسألة ) : إذا كان العضو صحيحا ، لكن كان نجسا ، ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم . ( مسألة ) : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على النحو المتعارف ، كما إنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلّا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . ( مسألة ) : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث ، وكذلك الغسل . ( مسألة ) : يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر ، فإذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة . ( مسألة ) : إذا اعتقد الضرر في غسل البشرة - لاعتقاده الكسر مثلا - فعمل بالجبيرة ، ثم تبين عدم الكسر في الواقع ، لم يصح الوضوء ولا الغسل ، وأما إذا تحقق الكسر فجبره ، واعتقد الضرر في غسله فمسح على الجبيرة ، ثم تبين عدم